«الجنايات» تلغى قرار ضبط متهمين فى «رشوة الجمارك»
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى حلمى كساب، أمس، ثانى جلسات محاكمة مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، ومدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الرشوة الكبرى» بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه.
مقابل إفشاء أسرار تحقيقات بشأن الذمة المالية وتمرير بضائع بالمخالفة للقانون من الجمارك، إلى جلسة 13 مارس المقبل، لتنفيذ طلبات الدفاع. وشملت قائمة المتهمين: «محمد.ر»، مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، و«على.ع»، مدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و«محمود.م»، مالك مكتب للاستيراد والتصدير، و«صفوت.ع»، مستخلص جمركى، و«شادى.ح»، مدير جمرك العاشر من رمضان، و«محمد.ج»، حاصل على دبلوم فنى صناعى، و«سيد.غ»، معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع في وزارة العدل.
حضر المتهمون جميعًا أمام «الجنايات»، ماعدا «الرابع»، والذى كانت نيابة أمن الدولة العليا أصدرت قرارًا بضبطه وإحضاره مع المتهم «السادس» على ذمة القضية.
ونادى القاضى، في بداية الجلسة، المتهمين، فأثبت حضورهم، فأمر بإدخالهم قفص الاتهام، وتبينّ أن المتهمين في القضية، 3 منهم محبوسون، واثنان مخلى سبيلهما، وآخران هاربان، إذ حضر أحدهما، فيكون إجمالى من بداخل قاعة المحاكمة 6.طلب دفاع المتهمين المحبوسين من رئيس المحكمة إخلاء سبيل موكليهما بأى ضمان تراه «الجنايات» مناسبًا.
إذ لا يخشى عليهما من الهرب ولا يمكن عبثهما بأى أدلة قد تعرقل سير التحقيقات، وهو ما رد عليه القاضى بقوله: «المفرج عنه هيفضل مفرج عنه.. والمحبوس محبوس»، مرددًا: «المفرج عنه زى ما هو.. والمحبوس هيفضل محبوس»، ليتدخل دفاع المتهم السادس الذي سلم نفسه للمحكمة ويطلب: «عايز موكلى يتخلى سبيله، هو كان هاربان وميعرفش حاجة عن الاتهامات المنسوبة إليه، لحد ما قدم نفسه النهارده لعدالتكم».
قرر القاضى، على الفور، إلغاء القرار الصادر من «أمن الدولة» بضبط وإحضار المتهم «السادس»، ليصبح مخلى سبيله، ما دفع محامى المتهم «الرابع»- الهارب، بالتقدم بذات الطلب لرئيس الجنايات، فوافق على ذلك.
المتهمون «الثالث»، و«الخامس»، و«السابع» المنسوب إليهم التوسط في دفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة، قالوا لهيئة المحكمة: «إحنا متمكسين باللى قولناه في تحقيقات النيابة العامة»، للاستفادة من نص المادة «107» من قانون العقوبات التي حددت أنه يكون من قبيل الوعد أو العطية، كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه، أيًا كان اسمها أو نوعها، وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية، كما يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.
قدم دفاع المتهم الثانى مدير إدارة المراجعة بـ«الكسب غير المشروع»، طلبات عدة للمحكمة يتقدمها: فحص إحراز الأسطوانات المدمجة والمتضمنة تسجيل المحادثات الهاتفية على تليفونات المتهمين «محمد.ر»، و«سيد.غ»، و«على.ع»، والاستماع إليها، مع حضور أعضاء اللجنة المشكلة من الهيئة الوطنية للإعلام، والتى قامت بتفريغ المحادثات ومطابقة الأصوات، فضلًا عن حضور «سائق» بوزارة العدل وموظفتين بـ«الكسب غير المشروع» لسماع إفادتهم.
وطلب حضور مساعد وزير العدل لشؤون إدارة «الكسب غير المشروع» المكلف بالإشراف على غرفة حفظ ملفات موظفى الجمارك بمقر الإدارة، إضافة إلى حضور رئيس هيئة الفحص والتحقيق، والذى تولى مباشرة التحقيق مع المتهم الأول «محمد.ر». طالب دفاع المتهم الثانى بعرض المتهم السابع «سيد.غ» على لجنة طبية متخصصة مُشكلة من أساتذة متخصصين في طب المخ والأعصاب والأمراض النفسية، لتوقيع الكشف الطبى وإجراء الفحوص الطبية باستخدام أجهزة الأشعة والرنين والموجات الصوتية.
لتحديد الحالة المرضية للمتهم وتحديد مسؤوليته عما يصدر عنه من أفعال وتصرفات وتحديد مدى إدراكه، وهل كان يعانى وقت الواقعة موضوع الاتهام من أي اضطراب نفسى أو عقلى يفقده الإدراك والاختيار ومعرفة الخطأ من الصواب والتمييز والحكم السليم على الأمور، وبيان ما إذا كان ما صدر عنه من أفعال وأقوال كان تحدث بتأثير من حالته المرضية أم لا، إذ قرر في تحقيقات النيابة العامة أنه يعانى من ارتفاع في ضغط الدم مع تاريخ مرضى لجلطة بالمخ وتكرار نوبات من تشنجات نتيجة وجود اضطرابات بكهرباء المخ ويحتاج إلى العرض على استشارى أمراض المخ والأعصاب.
تدخل محامى المتهم السابع، وقال للمحكمة: «موكلى متمسك بأقواله أمام النيابة، واعترف بتوسطه بدفع رشوة للمتهم الثانى، زميله في العمل بـ(الكسب غير المشروع)، ولم يتلق رشوة، كما أنه بكامل قواه العقلية، سواء أثناء التحقيقات، أو الوقت الحالى، ولم يقل كلمة إلا وكان يعيها جيدًا».
ليتقدم دفاع المتهم الأول «محمد.ر» بطلب لاستدعاء شهود الإثبات في القضية لمناقشتهم ويتقدمهم عمرو سامح، عضو هيئة الرقابة الإدارية، ومخاطبة هيئة الجمارك المصريى لضم بطاقات الوصف الوظيفى الخاص بمدير إدارة التعريفة، ومدير الجمرك، ومأمور التعريفة، ومأمور الحركة، والمدير العام، للتأكيد على أن المتهم ليس له أي نصيب من الاختصاص الوظيفى.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول «محمد.ر»، في غضون الفترة من بداية مايو 2018 وحتى 17 أكتوبر 2023، بدائرتى محافظتى الشرقية والقاهرة، بصفته مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، طلب من المتهم الثالث «محمود.م»، مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية، مليونا وخمسمائة وعشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة، لاستعمال نفوذه الحقيقى لدى موظفى جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به.
اكتشاف المزيد من شبكة الريان
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.