«من حقك تعرف».. 9 حالات تُمكنكِ من مسكن الزوجية خلال 30 يومًا


نص قانون الأحوال الشخصية على أن للزوجة حقا في التمكين من مسكن الزوجية في حالة طرد الزوج لها أو الطلاق، وتم تسهيل الإجراءات المتبعة وتمكين الزوجة خلال 30 يوما من مسكن الزوجية.

ترصد «المصرى اليوم» 9 إجراءات تمكن الزوجة من مسكن الزوجية:

1- التوجه إلى محكمة الأسرة التابعة لمسكن الزوجية.

2- تقديم طلب إلى النيابة العامة مرفق به شهادة ميلاد الأطفال الأصلية، مع صور منها، إضافة إلى قسيمة الزواج أو الطلاق.

3- صورة من إيصال مرافق، سواء كان كهرباء أو غازا أو صورة من عقد الشقة أو عقد الإيجار بها.

4- بعد التأشير على الأوراق من خلال النيابة العامة يتم عمل التحريات وسماع شهادة الشهود.

5- يتم تكليف أمين شرطة من محكمة الأسرة بمعاينة المكان وسؤال الشهود من الجيران.

6- إرسال الأوراق إلى المحامى العام لشؤون الأسرة.

7- إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة.

8- إذا كان هناك طلاق رسمى يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من شقة الزوجية.

9- مدة قرار التمكين لا تتجاوز 30 يوما.

وبعد صدور قرار تمكين الزوجة من المسكن وإعلانها يتم الذهاب إلى الموظف المختص بقرار التمكين وتصوير الصيغة التنفيذية والقرار الصادر بالتمكين.

– تسليم صورتين لإدارة تنفيذ الأحكام

– تحديد ميعاد لحضور الزوجة الصادر لصالحها التمكين والتنفيذ

– الذهاب في الموعد المحدد وتنفيذ التمكين من منزل الزوجية.



اكتشاف المزيد من شبكة الريان

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من شبكة الريان

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading