«تشريعية النواب» توافق نهائيًا على تعديل قانون «حماية المستهلك» بـ«تغليظ عقوبة احتكار السلع»


وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها، اليوم الاثنين، نهائيًا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق المحلية ما بين الحبس والغرامة، والتي تصل لنحو 3 ملايين جنيه، وتتضاعف في حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه، وتصل إلى الإغلاق لمدة لا تتجاوز الـ6 أشهر، ويتضمن إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

وتنص المادة «71» من قانون حماية المستهلك الصادر في عام 2018، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر لكل من خالف حكم المادة «8»من هذا القانون. وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لاتجاوز 6 أشهر، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة، أن التعديلات الجديدة، جاءت نظرًا لما تشهده الآونة الأخيرة من انتشار لظاهرة إخفاء السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين، والتي أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لاتجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصته.



اكتشاف المزيد من شبكة الريان

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من شبكة الريان

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading