مفاجأة أمام محكمة الأسرة.. سيدة تتقدم بدعوى خلع بعد 5 أشهر “زواج”



تقدمت زوجة بدعوى خلع ضد زوجها بعد 5 أشهر زواجا أمام محكمة الأسرة بأكتوبر.

اقرأ ايضًا : 

طالبت الزوجة في دعواها بالتفريق بينها وبين زوجها لاستحالة العشرة بينهما، وأكدت وقوع ضرر مادي ومعنوي عليها، بعد تخليه عنها ورفضه سداد نفقة علاجها المقدرة بـ 175 ألف جنيه وتركها بمنزل والدتها، ثم عاد ليطالبها بالعودة بعد تحسن حالتها.

اقرأ ايضًا : 

قالت الزوجة في دعواها : «لاحقني زوجي بدعوى نشوز عقابا لي على هجري له ومطالبتي له بحقوقي الشرعية، وتسبب بتدهور حالتي النفسية بسبب سبّه لى ومحاولته اصطحابي بالقوة للعودة لمسكن الزوجية، وعندما رفضت وطالبته بسداد مصروفات العلاج  لاحقني بدعوي نشوز، بخلاف معاملته السيئة لي ورفضه كافة الحلول الودية».

وأضافت الزوجة أنها خافت من زوجها والحياة معه فلم تجد سوى محكمة الأسرة لتنقذها من العشرة معه.

خلال الآونة الأخيرة تزايدت حالات الخلع، وقد بدأت العديد من السيدات اللجوء إلى قضايا الخلع لسهولة الإجراءات وسرعة الفصل فيها.

وفي هذا الصدد يتساءل العديد من الأزواج عن حقوقهم عند إقامة الزوجة دعوى خلع أمام محكمة الأسرة.

قالت المستشارة القانونية نهي الجندي المتخصصة بقضايا الخلع والطلاق، إن قانون الأحوال الشخصية ينص على أنه في حالة إقامة الزوجة دعوى خلع ضد زوجها فإن للزوج حقوقا وهو غير مطالب بسداد نفقة عدة للزوجة وغير مطالب بسداد نفقة متعة للزوجة ولا يدفع قيمة المهر المدون في عقد الزواج وله ايضا الحق في رؤية أطفاله إما عن طريق الاتفاق مع طليقته أو بحكم محكمة.

وأكدت الخبيرة القانونية، على أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فإن الزوجة تتنازل عند الخلع عن حقوقها المالية والشرعية والتنازل عن مؤخر الصداق، ونصت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية.

وأضافت الخبيرة القانونية: “يجب علي للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه مؤخر الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالخلع إلا بعد محاولة الصلح بينهما وندب حكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بالفقرة الثانية من المادة 18”.

وأشارت الخبيرة القانونية: “إلى أنه بعد أن تقرر الزوجة صراحة أن تبغض الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو أي حق من حقوقهم ويقع الخلع في جميع الأحوال طلاقا بائنا ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن”.



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى