تغريم معاون مخازن 10 أضعاف أجره في سرقة 1.5 مليون جنيه


قررت محكمة بنى سويف التأديبية، بمجلس الدولة، تغريم معاون مالى بإدارة المخازن والمشتريات، بما يعادل (عشرة أضعاف أجره الوظيفى الذى يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته)، كما عاقبت المحكمة مدير إدارة المخازن والمشتريات بمديرية التربية والتعليم السابق وحاليا بالمعاش، بما يعادل (مثلى أجره الوظيفى الذى كان يتقاضاه فى الشهر) عند انتهاء خدمته؛ للتلاعب فى قسائم التحصيل الخاصة بالكتب المحصلة من المدارس الخاصة والتجريبية واختلاس مليون و528 ألفا و943 جنيها من حصيلة الكتب الدراسية.

وأكدت المحكمة أن المعاون المالى بإدارة المخازن والمشتريات بمديرية التربية والتعليم، تلاعب فى قسائم التحصيل الخاصة بقيمة الكتب المحصلة من المدارس الخاصة والتجريبية وكراسات الإجابة وغيرها، وأخذ واحتفظ لنفسه ببعض المبالغ دون توريدها للبنك بمخازن مديرية التربية والتعليم ببنى سويف، واختلس مليونا و528 ألفا و943 جنيها على نحو ما انتهى إليه الحكم بالقضية رقم 16 لسنة 2021 كلى بنى سويف من حصيلة عهدته بمخازن مديرية التربية والتعليم ببنى سويف.

وأوضحت المحكمة أن الثابت من نتيجة التصرف الجنائى بشأن القضية محل المخالفة المنسوبة إلى معاون إدارة المخازن أنه تم الحكم عليه من محكمة جنايات بنى سويف بموجب الحكم رقم 304 لسنة 2021م جنايات قسم بنى سويف بعقوبة «المؤبد وإلزامه برد المبلغ المختلس، وتغريمه مبلغا مساوا لقيمة المبلغ المختلس وعزله من وظيفته، وألزمته المصاريف الجنائية». ولم يثبت من الأوراق طعن المحال على الحكم المشار إليه وهو ما يدل على اعتبار حكم أول درجة أصبح حكمًا نهائيًا على المحال، ومن ثم يكون هذا الحكم سالف الذكر قد فصل فى ثبوت التهمة المنسوبة إلى المتهم «المحال» بإدانته، بما لا يجوز معه لهذه المحكمة وهى بصدد التعرض للجانب التأديبى من هذه الأفعال أن تعاود البحث فى ثبوتها من عدمه عملا بحجية الأمر المقضى به المقرر للحكم الجنائى سالف الذكر، وهو الأمر الذى يشكل فى حق المحال ذنبا إداريا وماليا يستوجب مجازاته تأديبيا.

وأشارت المحكمة إلى أن المحال إليه الثانى مدير المخازن والمشتريات السابق وحاليا بالمعاش، أهمل فى الإشراف والمتابعة على أعمال المخالف الأول، والأوراق والتحقيقات أثبتت أن هذه المخالفة ثابتة فى حق المحال ثبوتًا يقينيًا تطمئن إليه المحكمة، وذلك أخذًا بما جاء بشهادة الموجه المالى والإدارى بمديرية التربية والتعليم ببنى سويف، بتحقيقات النيابة الإدارية حين أفادت بأنه يسأل مدير إدارة المخازن «المحال» عن تقاعسه فى أداء العمل المنوط به فى الإشراف ومتابعة ومراجعة أعمال المعاون المالى (أ.ع) بالمخالفة لنصوص لائحة المخازن والخاصة بواجبات مدير إدارة المخازن، ومن ثم تكون المخالفة ثابتة فى حقه ثبوتًا يقينيًا.

ورفضت المحكمة ما دفع به المحال الثانى بالتحقيقات من أن ما قام به يرجع إلى ضغط العمل، وردت عليه المحكمة قائلة بأن كثرة العمل ليست من الأعذار التى تعدم المسؤولية التأديبية ولا تنفى وقوع المخالفة «يراجع فى ذلك حكم المحكمة الإدارية فى الطعنين رقمى 4547 و4917 لسنة 59 ق عليا بجلسة 11/4/2015م».

وانتهت المحكمة إلى أنها تطمئن إلى أدلة الثبوت وتحقيقات النيابة الإدارية وشهادة الشهود، وأنها أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينًا على ارتكاب المحالين للمخالفات المنسوبة إليهما، الأمر الذى يشكل فى حقهما ذنبا إداريًا يستوجب مؤاخذتهما ومجازاتهما تأديبيًا بأحد الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (66) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.



اكتشاف المزيد من شبكة الريان

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من شبكة الريان

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading