دفاع طفلتي الأسانسير عن والدهما: «استعان بسوابق وهتكوا عرضهم» (تفاصيل كاملة)
الأب كون تشكيلًا عصابيًا لخطف ابنته «حنين» ومحاولة خطف أختها «جنى» اللتان هُتك عرضهما.. ترافعت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، دفاع الطفلتين المعروفتين إعلاميًا بـ طفلتي الأسانسير في مدينة نصر بالقاهرة، أمام محكمة الجنح اليوم الأربعاء، أثناء نظر أولى جلسات محاكمة والد الصغيرتين- غيايبًا- وصديقه وسائق فيما نٌسب إليهم من تخدير ابنتي المتهم الأول تنفيذًا لمخططهم بتمكينهم من الهرب بهما إلى الأراضي السعودية حيث يعمل محاسبًا، رغم أن المجني عليهما في حضانة الأم- طليقته.
ملامسة مواطن العفة وتعريتها
«أبوالقمصان»، في مرافعتها التي حصلت «المصري اليوم» عليها، دفعت بقصور تحقيقات النيابة العامة إذ اقالت نلتمس من عدالة المحكمة استكمال ما فات النيابة العامة من تحقيقات، حيث شابت التحقيقات النيابة قصور جسيم أدى إلى خطأ فيما انتهت اليه بقرارها قيد الأوراق جنحة بالمادة 292 من قانون العقوبات مغفلة بذلك «كافة الجرائم المتحققه في الواقعة الماثلة ومكتملة الأركان في حق المتهمين وهي: (جناية الخطف المؤثمة بالمادة 290 عقوبات، وجناية القبض والاحتجاز المؤثمة بالمادتين 280، 282 عقوبات، وجنحة إعطاء مواد ضارة المؤثمة بالمادة 265، وجنحة الضرب، وجنحة تعريض طفل للخطر طبقا لقانون الطفل).
دفاع طفلتي الأسانسير المجني عليهما، دفعت أيضًا بإغفال ما وقع على المجنى عليها الصغيرة (جنى) من اعتداءات قام بها المتهمون بالشروع في ارتكاب الجرائم «جناية الخطف، جناية القبض والاحتجاز»، والقيام بارتكاب جرائم «جنحة إعطاء مواد ضارة وجنحة الضرب، وجنحة تعريض طفل للخطر، وملامسة مواطن العفة وتعريتها مما يعد هتك عرض».
الدفاع، قالت إن النيابة أغفلت خطورة الأب الإجرامية واعتباره شخص غير كفؤ على حماية أولاده مما يشدد العقوبة لا يخففها طبقًا للمادة 116 مكرر من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12لسنة 1996المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على أن يزداد بمقدار المثل الحد الأدني للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل أو اذا ارتكبها أحد والديه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو ممن له سلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.
اقرأ أيضًا|
«البنات تعبانين ولازم نوديهم المستشفى».. حيلة المتهم الثاني لخطف طفلتي الأسانسير
طفلة الأسانسير تكشف ملابسات خطف شقيقتها: «بابا كتفنا وخدرنا» (نص التحقيقات)
«أبوهم خدرهم عشان يخطفهم».. تفاصيل صادمة ترويها والدة طفلتي الأسانسير (نص التحقيقات)
«الأب خدرهما».. ماذا قال الطب الشرعي في واقعة خطف طفلتي الأسانسير بمدينة نصر؟
عرضهما للخطر.. نص التحريات عن الأب المتهم بخطف طفلتي الأسانسير بمدينة نصر
قضية محاولة خطف «طفلتي الأسانسير بمدينة نصر».. قرار من القضاء ضد الأب وصديقه وسائقه
3 رجال منهم المتهم الثاني «سوابق مخدرات»
محامية الطفلتين، دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها لاحالتها إلى محكمة الجنايات كون الواقعه تشكل جناية، حيث أحالت النيابة العامة الواقعة استنادًا للمادة 292 من قانون العقوبات والتي تنطبق على حالتين هما: «عدم تسليم الصغير. وهنا يقصد المشرع بالتسليم حال أخذ الأب الطفل وعدم اعادته لمن له الحق في حضانته، والخطف من الأقارب. وهنا اعتبر المشرع عدم تسليم الطفل خطف واذا كان بنية حسنة فلا يقصد منها الإيذاء بل يقصد منه الاحتجاز للرعاية».
«أبوالقصمان»، أوشكفت أن واقعة طفلتي الأسانسير تعكس جريمة خطف قام بها تشكيل إجرامي من 3 رجال منهم المتهم الثانى (سوابق مخدرات)، حيث استاجر المتهم الأول «الأب» اثنان منهما مسجل سوابق مخدرات واتفق معهم جنائيًا بخطف البنتين مقابل مبلغ مالى 23000 ألف جنيه تم ضبطهم، واستاجر سيارتين الأولى إلنترا سوداء والثانية شيفورليه رمادي، في إطار التخطيط لتشتيت الماره حتى لا يتم ضبطهم، كما أن استخدام مواد مخدرة وكتم أنفاس الصغيرتين لأكثر من 30 ثانية، مما قد يعرض إحداهما للوفاة مع المقاومة.
وكشفت المحامية أن المتهمين راقبوا المنزل المقيمين فيه الطفلتين مع والدتهما المدعية بالحق المدنى، وأمام هذه الوقائع فنحن لسنا في مواجهة أب حريص على بناته وانما في مواجهة تشكيل عصابى يهدف منه الانتقام من الام نظرا لوجود العديد من الخلافات السابقة، فلم تنتبه النيابة اننا امام تكرار لعمل إجرامى من المتهم الأول حيث صدر ضده أحكام سابقة بإلزامه بتسليم الصغيرتين لوالدتهما صاحبة الحق في حضانتهما، إلا انه لا يمتثل للأكام القانون، فلا يستحق مثل هذا المتهم التخفيف المنصوص عليه بمادة الاتهام ويجعل في طلب المدعية بالحق المدنى ما يسناده للقبول بتطبيق نص المادة 290 عقوبات، فقد نصت المادة (305) من قانون الإجراءات الجنائية على :«إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها».
الواقعه تشكل جريمة خطف أثني
وتابعت: وكذلك ما نصت عليه المادة (214) الفقرة الرابعة من قانون الاجراءات الجنائية: «على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانًا بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة، وفي أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك».
وأشارت إلى أن الواقعه تشكل أكثر من جريمة وهو ما يستوجب معه الأمر إلى إحالة القضية إلى محكمة الجنايات لأنها صاحبة الاختصاص بالفصل في الدعوى، وهي المحكمة الاعلي درجة وذلك للأسباب الآتية: أن الواقعه تشكل جريمة خطف أثني طبقًا لما نصت عليه المادة 290 من قانون العقوبات والتي نصت على: «كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه».
ولفتت إلى أن المتهمين الأول والثاني قاما استخدما مادة مخدرة وهي مادة (ميفيتسين) وهي من المواد المرخية للأعصاب ومؤثرة على الجهاز العصبي حسب ما ورد تقرير الطب الشرعي ،وثبت وجودها بعنية البول الماخوذه من الطفلة (جني)، وحتي يتسني للمتهمين القيام بجريمتهم بعد افقاد الطفلتين الوعي والقدرة على المقاومة، إلى جانب الشروع في خطف الطفلة (جني) فقد نصت المادة (45) فقرة أولي من قانون العقوبات على :«الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، وتحقق الشروع في حق المتهمين الاول والثاني بإن قام تنفيذ الركن المادي لجريمة خطف الطفلة (جني) وذلك بعد تخدريها وافقدها الوعي وحملها والخروج بها خارج العمارة التي يقطن بها المجني عليهن، إلا أنه وبسب سقوط الطفلة (جني) على الأرض أثناء الجري بيها وخوف المتهمين من تجمع الناس ومنعهم من استكمال جريمتها أو الهروب الطفلة الثانية (حنين) وهو سبب لا دخل لارادة الفاعلين فيه، وهو ماثبت من فديو كاميرا المراقبة امام العمارة «المتهم الاول يقوم بحملة طفلة، إلا انها تسقط منه فيتركها في الشارع خشية تجمع الناس عليه، كذلك ما ثبت من اقوال المجني عليها الطفلة (جني) بتحقيقات النيابة العامة من أن المتهم الأول بعد أن قام بتخدري واغمي عليا محستش بنفسي غير وأنا في الشارع وناس بتفوقني».
اكتشاف المزيد من شبكة الريان
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.