يجوز للشخص توزيع أملاكه بالتساوي بين أولاده



أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الشخص من الممكن أن يوزع أملاكه قبل وفاته، بالتساوي بين الذكور والإناث، وإذا كان هناك تراضي، بينهم فالأب بعد الوفاة لا يعاقب، ولن يخالف الشريعة.

أضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن الأب إذا فعل ذلك بقصد حرمان أحد الأشخاص، يكون هناك مخالفة للشرع، فالأب يحق له أن يعطي لأحد أولاده هبة، ولا يحق له أن يعطيه جزء أكثر في الميراث.

لفتت إلى أن الأب إذا مات تكون مسؤولية توزيع الميراث على الأبناء، فلا يجوز أن يكون هناك شخص مميز عن الأخر، ولا يجوز حرمان البنات من الميراث، ففي هذه الحالة مخالفة للشرع.

أشارت إلى أن الأشخاص التي ترفض توزيع الميراث وتقوم بتخصيص راتب شهري للبنات يكون هناك مخالفة للشريعة.



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى