إخلاء العقار بالكامل بأمر المحافظ.. غرامة كبرى تواجه هذا المالك



تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات عقوبات مخالفى قانون البناء خصوصا بعد قرار  اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم، الأحد، إخلاء العقار الذي تعرض لانهيار أجزاء منه «بلكونة» احترازياً من السكان؛ حرصاً على سلامة السكان، موجهاً الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق باتخاذ شئونها وعمل اللازم.

 

وضع  قانون البناء وضع  التزامات عديدة علي ملاك العقارات، وذلك لضمان تحقيق اشتراطات السلامة الإنشائية للمبني من خلال اتباع الشروط التي حددها القانون حال البدء في تراخيص البناء، وذلك لحماية لأرواح شاغلي العقار.

وألزم القانون، ملاك ومستأجري العقارات القيام بعدد من الضوابط، وذلك فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة، ونص على عقوبات رادعة لمخالفيها.

ونصت المادة 93 من قانون البناء على أنه:” مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه.

وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى.

وفى حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفى ما أنفقه خصمًا من مستحقات المالك لديه.

وإذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى إخلاء المبنى مؤقتًا من شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى، ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناع المالك.

ويعفى الشاغل من سداد الأجرة وتوابعها وأية التزامات مالية أخرى عن مدة الإخلاء التى استلزمتها أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة الشاغل قانونًا.

عقوبة المخالفين

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين (٩٣، ٩٥) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلى الغرامة المشار إليها آنفًا إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى.

تحركات النواب بشأن أزمة العقارات الأيلة للسقوط

وبدوره، أوضح محمد الحصرى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أسباب تزايد العقارات الآيلة للسقوط خلال الفترة الماضية، قائلا: ” عقب أحداث يناير شهدت البلاد حالة من العشوائية والفوضى العارمة فى منظومة البناء وارتفعت نسبة مخالفات البناء بشكل ضخم”.

 الفوضى والفساد وغياب الرقابة السبب

وأضاف “الحصرى ”لـ”صدى البلد”، أن الفوضى والفساد وغياب الرقابة عقب احداث يناير 2011 هما السبب فى هذه الفوضى العارمة والانهيارات التى تظهر للنور خلال هذه الفترة، لافتا الى أن الدولة تقوم بمجهود كبير فى القضاء على العشوائيات ولكن هناك ازمة كبرى تتمثل فى العقارات الآيلة للسقوط.

وطالب عضو مجلس النواب بأهمية وضع خطة عاجلة تستند على توصيات هامة وعملية لحل ظاهرة العقارات غير المطابقة للمواصفات، قالا :”لابد من  تشديد الرقابة وحماية سلامة أرواح المواطنين القاطنين في العقارات المهددة والآيلة للسقوط في العديد من المحافظات، والتي تشكل خطورة على حياة الأهالي”.



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى