«المسمى أب انتهك بعنف براءتهما».. دفاع طفلتي الأسانسير: «أبوهم مُجرم» (تفاصيل)

في 28 فبراير الجاري، تسدل محكمة جنح مدينة نصر في القاهرة، الستار على أولى فصول قضية تخدير وخطف طفتلي الأسانسير بمعرفة والدهما بالاشتراك مع متهمين آخرين، إذ مكنوا الأب من السفر بإحداهما إلى السعودية فيما نجت أختها من ذات المصير.
ترصد «المصري اليوم»، كواليس جلسة اليوم الأربعاء، إذ قالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المجلس المصري لحقوق المرأة، دفاع طفلتي الأسانسير في مرافعتها: «في البداية نهيب بالمحكمة ونتمني عليها أن تشاهد الواقعة التي رصدتها كاميرات المراقبة وتستمع إلى صوت الطفلة المخطوفة، ولا تكتفي بتفريغ النيابة في التحقيقات فهي واقعة تعجز الكلمات عن وصف ما بها من إجرام تقشعر له الأبدا»، مرفقة مستندًا يحمل رقم «1» يحوي فلاشة تصور الواقعة والتي سبق وأن تسلمت النيابة العامة نسخة منها».
وأضافت دفاع طفلتي الأسانسير: «إننا أمام شخص يتوافر فيه صفة الأبوة ورقيًا في السجلات الرسمية، وهي الصفة التي يمكن أن تكون سبب للتحفيف في جريمة الخطف اذا توافر فيها حسن النية والحرص على سلامة الأطفال، وتكون سبب لمضاعفة العقوبة إذا ثبت الإيذاء للأطفال وان كانت النيابة استسهلت الأمر، وأحالت الجرائم محل الواقعة بموجب المادة 292 متجاهلة نوازع الغل والانتقام لدى المتهم الاول- الذي يحمل صفة الأب، مما أدى إلى قصور في التحقيق، وقد يساهم في إفلاته هو والتشكيل العصابي الذي كونة من العقوبة كما حدث سالفًا بحفظ النيابة كل المحاضر التي حررتها الأم، فأننا نلوذ بالمحكمة أن تنقذ الضحيتين الأساسيتين وهما الطفلتين: (جني وحنين) التي لم تحقق النيابة فيما حدث لهما من تعدي وضرب واستخدام مواد ضارة وتعرية».



تحرش واغتصاب
وتابعت الدفاع: «وأن تنصف أم ذاقت صنوف من الظلم ولجأت إلى كل الطرق القانونية لحماية بناتها، لكن منظومة العدالة صمت آذانها وأعمت أعينها، وتعاملت مع الخطر الذي أبلغت عنه الأم النيابة مرار وكأنه محض سراب، واستمرار لنفس النهج أحالت النيابة الواقائع الإجرامية محل الدعوى للمحكمة بتهمة عقوبتها أقل من جنحة تبديد منقولات، وكأن الكراسي والأسرة أكثر قيمة من طفلتين دهس المتهم الاول- المسمي أب- إحساسهما بالامان وانتهك بعنف طفولتهما مرارا وتكرارًا ولباقي عمرهما
لذا لم يعد أمام المدعية بالحق المدني وبناتها إلا أن تنصفهما محكمة جنح مدينة نصر، لتصبغ الواقعة القيد والوصف العادل لهذة المأساة ولتكون العدالة شافية كما نأمل ونتمنى«.
وأفادت «أبوالقمصان» بعدم اختصاص المحكمة، إذ إننا نؤكد ونصمم على الدفوع التي تم إبدائها في جلسة 31 يناير الماضي، بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها ولإحالتها إلى محكمة الجنايات، وكذلك القصور تحقيقات النيابة واعتبار أن الشاكية- الأم- هي المجنى عليها بخطف أطفالها دون النظر إلى المجنى عليهما الأخرتين (جنى وحنين) اللذين ارتكب المتهمين الثلاث في حقهما حزمة من الجرائم تجعل الواقعة بعيدة كل البعد عن تطبيق المادة ٢٩٢ من قانون العقوبات، والتي قصد المشرع بها التخفيف من العقوبة في الخطف المستند إلى عاطفة الأب أو الأم في الاستئثار بالطفل دون أعمال إجرامية أو إيذاء للطفل
وما يؤكد قصد المشرع على ذلك هو تشديد العقوبة إذا ارتكبت في جرائم الايذاء من الأقارب مثل: الاغتصاب، وهتك العرض، والتحرش الجنسي، حيث اعتبر صلة القرابة ظرف مشدد، وهو ما اكدت عليه أيضا المادة 116 من قانون الطفل بان صلة القرابة تضاعف العقوبة إذا تعرض الطفل للايذاء فهل الهجوم المباغت الذي قام به الأب مع التشكيل العصابي والضرب والتكتيف، واستخدام مواد مخدرة والتعرية، ولمس مواطن العفة وإلقاء أحد الطفلتين الضحايا في الشارع فاقدة للوعي ونصف عارية كلها أفعال لا تخلو من الإيذاء!.
اكتشاف المزيد من شبكة الريان
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.