رئيس «الدستورية العليا»: حق الرئيس في إصدار قرارات بقوانين لم يكن في دستور 1971 (تفاصيل)


قال المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المادة 156 من الدستور تنص على حق رئيس الجمهورية في التشريع، وهذا النص لم يكن موجودا في دستور 1971، ولا الداستير المؤقتة.

وأضاف إسكندر، خلال مؤتمر صحفي عقدته المحكمة، اليوم السبت: «وفقا لهذا التعديل في دستور 2014، يحق للرئيس في حالة تعطل مجلس النواب، أن يصدر قرارات بقوانين وهذا الأمر يكون قيدا، ومحل رقابة من المحكمة الدستورية للتأكد من تماشيه مع المبادىء الدستورية من عدمه وهذا ما حدث في عام 2016، حيث تمت إحالة مشروعات القوانين التي صدرت من رئيس الجمهورية، للعرض على مجلس النواب فور انعقاده».

وأوضح رئيس المحكمة الدستورية: «من حق البرلمان في هذه الحالة الموافقة أو الرفض أو استمرارها»، مشيرا إلى أن المحكمة حددت مفهوم حالة الضرورة التي تجيز للرئيس إصدار قرارت بقواين في حالة عدم وجود مجلس النواب وحددت الطبيعة الدستورية لقرارات الرئيس بقوانين وأنها تاخذ صفة مؤقتة حتى انعقاد مجلس النواب».



اكتشاف المزيد من شبكة الريان

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من شبكة الريان

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading