قرار عاجل من وزير المالية بشأن إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة
أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الإثنين، اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد، استكمالًا لجهود وزارة المالية في إرساء دعائم الانضباط المالي في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية؛ بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
وتضمنت اللائحة التنفيذية المتطلبات والأسس والإجراءات الخاصة بإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء، الواجب على الجهات الإدارية اتباعها، جنبًا إلى جنب مع موازنة الأبواب والبنود، كما تضمنت الإجراءات والقواعد الخاصة بإعداد الإطار الموازنى متوسط المدى، الذي تم استحداثه بقانون المالية العامة الموحد، ويرتكز على قيام كل وزارة بإعداد تصور لموازنتها واحتياجاتها لمدة 3 سنوات مقبلة، في ضوء الأهداف الاستراتيجية؛ من أجل بلورة رؤية عامة لموازنة الدولة لـ3 سنوات مقبلة، إضافة إلى الإجراءات والضوابط التي تحد من عملية استنفاد الاعتمادات المالية قبل نهاية السنة المالية دون احتياج حقيقي لدى الجهات.
ووضعت اللائحة التنفيذية ضوابط حوكمة الصناديق والحسابات الخاصة بعد بدء العمل بقانون المالية العامة الموحد، وأنه لا يتم إنشاء أي صناديق أو حسابات خاصة بعد ذلك إلا بصدور قانون من مجلس النواب؛ بناءً على طلب وعرض من الحكومة، وذلك لحوكمة إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة.
وتضمنت اللائحة التوسع في منح بعض الصلاحيات الجديدة المطلوبة لتنفيذ الموازنة وتحقيق المرونة في مواجهة بعض الأمور المستجدة أو الظروف الطارئة، أو التي لم تتم مراعاتها لدى إعداد الموازنة، وذلك بزيادة صلاحيات النقل بين الاعتمادات من بند إلى بند آخر داخل موازنة ذات الجهة، وفي إطار نفس الباب الموازني.
كما تضمنت اللائحة التنفيذية المراسلات والتعليمات المالية المرسلة عبر البريد الإلكتروني الحكومي، وعبر منظومات وزارة المالية وكذلك الموافقات المالية المرسلة عبر النظم الآلية المرتبطة بالتصديق الإلكترونى المعتمد، تعتبر مخاطبات ومكاتبات رسمية لها نفس الحجية القانونية للمستندات الأصلية المعتمدة.
اكتشاف المزيد من شبكة الريان
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.