حكم قضائي ينصف زوجة بتطليقها بـ بني سويف.. والزوجة «هجرنى وتزوج فتاة أخرى وأضر بي وبأولادي»


أصدرت محكمة بندر بنى سويف لشؤون الأسرة اليوم الخميس، حكما فريدا من نوعه، بتطليق الزوجة لهجر زوجها لها لمدة عام ونصف، بسبب زواجه من أخرى، ما ألحق بها ضررا، وألزمت المحكمة بالمصاريف الجنائية للزوج.

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 2424، برئاسة المستشار مصطفى حمدان، وعضوية المستشارين عمر صلاح، ومؤمن سعيد، وبحضور وكيل النيابة معتز نجيب، وأمانة سر أحمد أبوالليل .

وتتحصل وقائع النزاع في أن المدعية – الزوجة- أقامتها قبل المدعى عليه – الزوج – بتاريخ 18 يوليه 2023، وأعلنت قانونا أن المدعى عليه طلبت في ختامها الحكم بتطليقها من المعلن إليه طلقة بائنة للضرر «هجر منزل الزوجية»، على سند من القول أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج إلا أنه هجر المدعية منذ زواجه بأخرى غيرها وأن مدة الهجر دامة عام ونصف العام متصلة، وأنه لا يمكن دوام العشرة بين الزوجة والزوج مما ألحق بها ضررا، مما حدا بها لإقامة الدعوى ابتغاء القضاء لها بطلباتها بالطلاق

وكشفت محكمة الأسرة أن المحكمة عرضت الصلح مرتين إلا أن الزوجة رفضت الصلح مع زوجها وان النيابة العامة فوضت الراى للمحكمة، كما أكدت المحكمة أنه إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحيئنذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما ويستند هذا النص في المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929، إلى قوله صلى الله عليه وسلم (لاضرر ولا ضرار ) وقاعدة أخرى هي ارتكاب أخف الاضرار، كما أن هجر الزوج لزوجته يعد من أشد ضروب الضرر، الذي ينال من الزوجة ومشاعرها، إذ تشعر حينئذ بأنها ليست مع زوج تتمتع بعطفه وحنانه وعشرته ويعتبر هذا الهجر ضرارا للزوجة حتى لو لم يقصد الزوج بذلك الهجر الاضرار طالما إن الهجر قد تحقق بالفعل وذلك على ما اعتقده بعض فقاء المالكية الذي استمد منه قانون احكام الطلاق للضرر .

واستمعت المحكمة إلى أقوال الزوجة ( ش.ش.م) والتى أكدت انها تزوجت منذ 5 سنوات وانجبت طفلين من زوجها إلا أنها فوجئت بأن زوجها هجرها لمدة عام ونصف العام بعد زواجه بفتاة أخرى وان هناك اثنين من الشهود اثبتا أن زوجى هجرنى عام ونصف متصلة وانه لا يمكن دوام العشرة

وأشارت المحكمة إلى انه استمعت إلى الشهود الذين أكدوا الهجر للزوجة وتوافرت فيهم الشرائط القانونية وتطمئن المحكمة اليهم بما لها من سلطان في ذلك وتستخلص منها مضارة الزوجة من جراء الهجر من الزوج لها وهو ما يتحقق معه الضرر الموجب للتطليق وحيث أن مساعى المحكمة في الاصلاح بين الطرفين باءت بالفشل لرفض الزوجة الامر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن طلبات الزوجة جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون فقضت المحكمة بتطليق الزوجة من الزوج ( ه.ع.س) طلقة بائنة والزمت الزوج بالمصاريف ومبلغ 75 جنيها مقابل اتعاب المحاماة



اكتشاف المزيد من شبكة الريان

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من شبكة الريان

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading