عقوبة نشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل
واجه قانون العقوبات جرائم نشر الأخبار الكاذبة والشائعات، معتبرا إياها جريمة تستحق الحبس والغرامة لمرتكبيها.
ونصت المادة 188 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
أيضا نصت المادة 80 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وأصدرت النيابة العامة الأسبوع الماضي قرارا بحبس متهم بنشر أخبار كاذبة عبر منصتي “تيك توك، اليوتيوب”، وموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ادعى فيها -على خلاف الحقيقة-، التقاط المتهمين في واقعة وفاة طالبة جامعة العريش نيرة الزغبي، صورًا مخلة للمتوفية، وتهديدها بنشرها قبل أن يقتلاها سمًا.
جاء ذلك بعد إنهاء نيرة الزغبي حياتها، بعد تعرضها للابتزاز الإلكتروني من قبل زملائها بالجامعة.
اكتشاف المزيد من شبكة الريان
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.